Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 316

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث التاسع إنكار المقر لصفة المقر به له
  3. المطلب الثاني من يقبل قوله

المسألة الأولى: بيان من يقبل قوله:

إذا أنكر المقر له صفة ما أقر له به فالقول قول المقر مع يمينه.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه قبول قول المقر ما يأتي:

١ - أنه غارم، والقول قول الغارم مع يمينه.

٢ - أن الأصل براءة ذمته فلا يلزم بغير ما يعترف به.

٣ - أن الإقرار على الصفة التي يدعيها فلا يلزمه غير ما أقر به.

٤ - أن الحق لم يعلم إلا من قبله فلا يلزمه غير ما أقر به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 316 (SanadKitab #127710, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.