Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 317

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث العاشر إنكار الإقباض لما لا يلزم إلا به
  3. المطلب الثاني إحلاف الخصم

المبحث العاشر إنكار الإقباض لما لا يلزم إلا به

وفيه مطلبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - إحلاف الخصم.

المطلب الأول الأمثلة

من أمثلة إنكار القبض لما لا يلزم إلا به ما يأتي:

١ - إنكار إقباض الرهن للمرتهن.

٢ - إنكار إقباض الهبة للمهوب له.

المطلب الثاني إحلاف الخصم

وفيه ثلاث مسائل:

١ - الإحلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - رد اليمين.

المسألة الأولى: الإحلاف:

إذا طلب الراهن إحلاف المرتهن على إقباضه الرهن، أو طلب الواهب إحلاف الموهوب له على إقباضه الهبة كان له ذلك.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه استحقاق من طلب إحلاف خصمه على إقباضه ما لا يلزم إلا بالقبض: أن عدم القبض محتمل فيجوز الإحلاف لرفع هذا الاحتمال.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 317 (SanadKitab #127710, hlm. urut 654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.