Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 323

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث الثاني عشر إنكار المتصرف ملكه لما تصرف فيه
  3. المطلب الثاني إذا لم يقر بالملكية للغير

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - حكم التصرف.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: حكم التصرف:

إذا كان المنكر لملكيته لما تصرف فيه قد أقر بالملكية قبل التصرف كان تصرفه نافذًا مرتبًا لآثاره.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثير إنكار الملكية في التصرف إذا كان مسبوقًا بالإقرار بالملكية: أن دعوى عدم الملكية بعد الإقرار بها رجوع عن الإقرار السابق فلا يقبل على الغير.

المسألة الثانية: إذا لم يكن قد أقر بملكيته قبل التصرف:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا وجد بينة.

٢ - إذا لم يوجد بينة.

الفرع الأول: إذا وجد بينة:

وفيه أمران هما:

١ - أثر إنكار الملكية على التصرف.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: أثر إنكار الملكية على التصرف:

إذا وجد بينة على عدم ملكية المقر لما أقر به حين التصرف كان التصرف باطلًا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 323 (SanadKitab #127710, hlm. urut 660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.