Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 322

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث الثاني عشر إنكار المتصرف ملكه لما تصرف فيه
  3. المطلب الثاني إذا لم يقر بالملكية للغير

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الأثر:

الإقرار بالشيء للغير يلزم به له.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه إلزام المقر للغير بما أقر به له: أن الإقرار شهادة من المقر على نفسه بما أقر به، وهو غير متهم في حقها فيلزمه ما أقر به كما لو ثبت بالبينة وأولى.

المطلب الثاني إذا لم يقر بالملكية للغير

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا كان قد أقر بملكيته قبل التصرف.

٢ - إذا لم يكن قد أقر بملكيته قبل التصرف.

المسألة الأولى: إذا كان قد أقر بملكيته قبل التصرف:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة الإقرار بالملكية ما يأتي:

١ - من يشتري سيارتي.

٢ - اشتر سيارتي.

٣ - هذا بيتي.

٤ - سأبيع بيتي.

٥ - أجرت بيتي.

٦ - رممت بيتي.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 322 (SanadKitab #127710, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.