Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 330

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث الثالث عشر الإقرار بالدين على المورث
  3. المطلب الثالث قضاء الورثة للدين

الأمر الأول: القضاء:

إذا وجد تركة وجب قضاء الدين على الورثة، سواء كان من التركة أم من غيرها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب قضاء الدين عن المورث على الورثة إذا وجد تركة: أن الدين مقدم على الإرث؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (١).

الفرع الثاني: ما يلزم كل واحد من الدين:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان الإقرار من جميع الورثة.

٢ - إذا كان الإقرار من بعض الورثة.

الأمر الأول: إذا كان الإقرار من جميع الورثة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان ما يلزم.

٢ - التوجيه.

٣ - المثال.

الجانب الأول: بيان ما يلزم:

إذا كان الإقرار بالدين من جميع الورثة لزم كل واحد من الدين بنسبة ميراثه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه كون اللازم لكل وارث بنسبة ميراثه: أن القضاء بسبب الإرث، فيكون اللازم بنسبته.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 330 (SanadKitab #127710, hlm. urut 667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.