Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 331

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث الثالث عشر الإقرار بالدين على المورث
  3. المطلب الثالث قضاء الورثة للدين

الجانب الثالث: المثال:

من أمثلة تحميل الدين بالنسبة: لو كان الورثة زوج وثلاث بنين والدين ٨٠٠ ثمانمائة ريال، والتركة ١٦٠٠ ألف وستمائة ريال. فنصيب كل واحد من التركة ربعها ٤٠٠ (أربعمائة ريال)، فيلزمه من الدين ربعه ٢٠٠ (مئتا ريال).

الأمر الثاني: إذا كان الإقرار من بعض الورثة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

إذا كان الإقرار بالدين من بعض الورثة فقد اختلف فيما يلزم المقر من الدين على قولين:

القول الأول: أن اللازم له نسبة إرثه.

القول الثاني: أن اللازم جميع الدين أو جميع النصيب.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن اللازم نسبة النصيب ما يأتي:

١ - أنه لو كان الإقرار من الجميع لم يلزم كل واحد إلا بنسبة نصيبه فكذلك إذا كان الإقرار من بعضهم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 331 (SanadKitab #127710, hlm. urut 668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.