Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 332

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث الثالث عشر الإقرار بالدين على المورث
  3. المطلب الثالث قضاء الورثة للدين

٢ - أن الغرم بالغنم فلا يغرم المقر إلا بنسبة ما يغنم.

٣ - أنه لو امتنع أحد المقرين من قضاء ما يخصه لم يلزم الباذل إلا ما يخصه.

٤ - أن المقر على الشركة لا يلزمه أكثر من نسبة سهمه فيها.

٥ - أن المقر على الوصية لا يلزمه أكثر من نسبة نصيبه من التركة.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن اللازم جميع الدين أو جميع النصيب ما يلي:

١ - أن الدين يتعلق بجميع التركة، فلا يستحق الوارث منها شيئًا إلا بعد قضاء الدين لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (١).

٢ - أن ما يأخذه المنكر للدين كالمغصوب فيكون نصيب المقر هو التركة فيستحق في الدين.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب على وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن اللازم جميع الدين أو جميع النصيب.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب جميع الدين أو جميع النصيب ما يأتي:

١ - أن التركة لا تدخل في ملك الورثة - ولو حازوها - إلا بعد قضاء الدين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 332 (SanadKitab #127710, hlm. urut 669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.