Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 367

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث السابع عشر الإقرار بالمجمل
  3. المطلب الثالث تفسير المجمل

٣ - الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالثلاثة.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالثلاثة ما يأتي:

١ - أن الثلاثة هي أقل حد الكثرة.

٢ - أن ما دون الثلاثة لا يصدق عليه حد الكثرة، وما فوقه لا حد له.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيه ثلاث فقرات هي:

الفقرة الأولى: الجواب عن وجهة القول الأول:

وفيها شيئان هما:

١ - الجواب عن الدليل الأول.

٢ - الجواب عن الدليل الثاني.

الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول.

أجيب عن القول بأن القليل والكثير لا حد له: بأنه في هذه الحالة يرجع إلى ما ينطبق عليه الوصف، والثلاثة ينطبق عليها وصف الكثرة فيقبل القول بها.

الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن القول بأن الكثرة والقلة أمر نسبي: بأنه يرجع إلى ما ينطبق عليه الوصف؛ لأنه المتيقن، وما زاد عنه مشكوك فيه فلا يصار إليه؛ لأن الأصل براءة الذمة.

الفقرة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:

وفيها شيئان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 367 (SanadKitab #127710, hlm. urut 704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.