Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 368

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث السابع عشر الإقرار بالمجمل
  3. المطلب الثالث تفسير المجمل

١ - الجواب عن الدليل الأول.

٢ - الجواب عن الدليل الثاني.

الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن الاحتجاج بأن العشرة يقطع بها السارق: بأن السارق يقطع بالثلاثة، لما ورد أن الرسول ﷺ قطع بمجن قيمته ثلاثة دراهم (١).

الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن الاحتجاج بأن العشرة تكون صداقاً: بأن الصداق يكون أقل من ذلك؛ لحديث العارضة لنفسها وفيه: (التمس ولو خاتماً من حديد) (٢).

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الرابع:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأن تحديد النصاب بهذا المقدار ليس لأنه حد الكثير ولا يدل عليه، ولا يمنع الوصف بالكثير لما دونه.

الفرع السابع: تفسير الإقرار بالشركة:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة الإقرار بالشركة.

٢ - ما يجب به.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة الإقرار بالشركة ما يأتي:

١ - لفلان نصيب في هذه الأرض.

٢ - هذه السيارة شركة بيننا.

٣ - قد أشركت فلاناً في هذه البضاعة.

الأمر الثاني: ما يجب.

وفيها ثلاثة جوانب هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 368 (SanadKitab #127710, hlm. urut 705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.