Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 372

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث السابع عشر الإقرار بالمجمل
  3. المطلب الثالث تفسير المجمل

١ - أن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن تفسير الأخرى.

٢ - أنه ذكر مبهم مع مفسر لم يقم الدليل على أنه من غير جنسه فكان المبهم من جنس المفسر.

٣ - أن المبهم يحتاج إلى تفسير، وذكر التفسير في الجملة المقارنة له يصلح أن يفسره فوجب حمل الأمر على ذلك.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأنه يرجع في تفسير المجمل مع المفسر إلى قول المقر بما يأتي:

١ - أن الشيء يعطف على غير جنسه، كما في قوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (١) ووجه الاستدلال بالآية: أنها عطفت العشر على الأشهر، وهي ليال وليست أشهر.

٢ - أن الألف مبهم فيرجع في تفسيره إلى المقر كما لو لم يعطف عليه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بحمل المجمل على المفسر.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بحمل المجمل على المفسر: أن المجمل يحمل على المفسر في كلام الشارع فيحمل في كلام الآدميين عليه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 372 (SanadKitab #127710, hlm. urut 709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.