Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 373

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث السابع عشر الإقرار بالمجمل
  3. المطلب الثالث تفسير المجمل

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الجواب عن الاحتجاج بالآية.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بالإبهام في الألف.

الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالآية:

أجيب عن الاحتجاج بالآية: بأن المانع من جعل المعطوف من جنس المعطوف عليه. اختلاف العددين في التذكير والتأنيث، فلفظ الأشهر مذكر، ولفظ العشر مؤنث، فلا يجعل المؤنث من جنس المذكر.

الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بالإبهام في الألف:

أجيب عن ذلك بأنه قرن بما يفسره فلا يحتاج إلى غيره.

الفرع التاسع: تفسير الإقرار بالعدد:

وفيه أمران هما:

١ - الإقرار بالعدد بصيغة الظرف.

٢ - الإقرار بالعدد بصيغة العطف.

الأمر الأول: الإقرار بالعدد بصيغة الظرف:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - ما يجب بالإقرار به.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة الإقرار بالعدد بصيغة الظرف ما يأتي:

١ - لفلان عليّ درهم قبله درهم.

٢ - له عليّ درهم بعده درهم.

٣ - له عليّ درهم فوقه درهم.

٤ - له عليّ درهم تحته درهم.

٥ - له عليّ درهم معه درهم.

٦ - له عليّ درهم مع درهم.

٧ - له عليّ درهم تحت درهم.

٨ - له عليّ درهم فوق درهم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 373 (SanadKitab #127710, hlm. urut 710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.