Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 387

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث الثامن عشر الاستثناء في الإقرار
  3. المطلب الخامس الخلاف في المستثنى

الأمر الأول: الخلاف:

إذا اختلف المقر والمقر له في تعيين المستثنى فقد اختلف فيمن يقبل قوله على قولين:

القول الأول: أن القول قول المقر.

القول الثاني: أن القول قول المقر له.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن القول قول المقر بما يلي:

١ - أن الأصل براءة ذمته فلا يلزمه إلا ما يقر به كأصل الإقرار.

٢ - أن الأصل كون ما باليد لمن هو في يده فلا يخرج عنه إلا بدليل.

٣ - أن المقر له يدعيه، والمقر ينكر دعواه، والقول قول المنكر.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن القول قول المقر له: بأن قبول قول المقر إذا لم يبق إلا مقدار المستثنى يرفع الإقرار من أصله، كاستثناء الكل فلا يصح.

الأمر الثالث: الترجيح.

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 387 (SanadKitab #127710, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.