Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 388

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث الثامن عشر الاستثناء في الإقرار
  3. المطلب السادس اتصال الاستثناء

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن القول قول المفر.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح

وجه ترجيح القول بقبول قول المقر: أن جانبه أقوى؛ لأن الأصل معه.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قبول قول المقر ليس رفعاً للإقرار لأن تعذر تسليم المقر به لتلفه، وليس لقبول قول المقر، فلا يكون رفعاً للإقرار، كما لو كان التلف بعد تعيين المستثنى.

المطلب السادس اتصال الاستثناء

وفيها ثلاث مسائل هي:

١ - المراد بالاتصال.

٢ - اشتراط الاتصال.

٣ - الانفصال المؤثر.

المسألة الأولى: المراد بالاتصال:

المراد باتصال الاستثناء ألا يوجد بين المستثنى والمستثنى منه كلام أجنبي، أو سكوت يمكن الكلام فيه.

المسألة الثانية: اشتراط الاتصال:

وفيه أربعة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

٤ - أثر الخلاف.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 388 (SanadKitab #127710, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.