Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 395

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث الثامن عشر الاستثناء في الإقرار
  3. المطلب الثامن الاستثناء من غير جنس المستثنى منه

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة الاستثناء من غير جنس المستثنى منه ما يأتي:

١ - هذه الإبل لفلان إلا بقرة.

٢ - هذه البقر لفلان إلا شاة.

٣ - هذه الخيل لفلان إلا بغلاً.

٤ - هذه الشياه لفلان إلا عنزاً.

المسألة الثانية: الحكم:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

٤ - أثر الخلاف.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في جواز الاستثناء من غير جنس المستثنى منه على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم جواز الاستثناء من غير جنس المستثنى منه:

بأن الاستثناء إخراج بعض المستثنى منه من حكم عامل الاستثناء وغير الجنس غير داخل في المستثنى فلا يتأتى إخراجه، فلا يمكن إخراج الثوب مثلاً

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 395 (SanadKitab #127710, hlm. urut 732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.