Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 396

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث الثامن عشر الاستثناء في الإقرار
  3. المطلب الثامن الاستثناء من غير جنس المستثنى منه

من الدراهم فيما لو كان المقر به دراهم والمستثنى ثوباً كما لا يمكن إخراج الشاة من الإبل، فيما لو كان المقر به إبلاً والمستثنى شاة.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز الاستثناء من غير الجنس بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ (١) ووجه الاستدلال بالآية: أنه استثنى إبليس من الملائكة وهو ليس منهم.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الجواز: أنه أظهر دليلاً.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن ﴿إِلَّا﴾ في الآية، بمعنى لكن فيكون استدراكاً وليس استثناء، ويكون المعنى: لكن إبليس أَبَى.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 396 (SanadKitab #127710, hlm. urut 733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.