١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ أذن بأكل ذبيحة الجارية ولم يسأل عن حالها حين التذكية، مع احتمال أن تكون حين الذبح حائضا، وترك الاستفصال عن الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
٢ - أن المحدث يسمى عند الأكل، والذكاة مثله.
٣ - أن المحدث يسمى عند الاغتسال أو الوضوء للنوم ونحوه فيسمى عند التذكية كذلك.
المسألة الثانية: ما يشترط فى المذبوح:
وفيها فرعان هما:
١ - الإباحة.
٢ - استقرار الحياة.
الفرع الأول: الإباحة:
وفيه أمران هما:
١ - الاشتراط.
٢ - ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: الاشتراط:
إباحة المذكي شرط لحله وصحة ذكاته.
الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.
٣ - خروجه.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط الإباحة: المحرم.