الفرع الثالث: الذكورة:
وفيه أمران هما:
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: الاشتراط:
الذكورة ليست شرطا في المذكي فتصح ذكاة المرأة مطلقا سواء وجد رجل أم لم يوجد.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم اشتراط الذكورة في المذكي. ما ورد أن جارية ذبحت شاة بحجر، فأذن الرسول ﷺ بأكلها (١).
٢ - المقصود من الذكاة إنهار الدم وذلك ممكن من المرأة.
الفرع الرابع: الطهارة من الحدث:
وفيه أمران هما:
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: الاشتراط:
الطهارة من الحدث ليست شرطا في الذكاة فتصح الذكاة من الطاهر والمحدث، سواء كان حدثا أصغر أم أكبر، وسواء كان جنابة أم حيضا أم نفاسا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم اشتراط الطهارة من الحدث للذكاة ما يأتي: