Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 178

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الخامس الذكاة
  3. المبحث الثالث شروط الذكاة
  4. المطلب الأول شروط الذكاة

الأمر الثالث: كون التسمية بالصيغة المعتبرة:

وقد تقدم الخلاف فيها.

الأمر الرابع: تعيين الدبيحة المسمى عليها:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - ما يخرج.

الجانب الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط تعيبن الذبيحة المسمى عليها: أن الحكم متعلق بها فيجب تعيينها ليحكم بالحل والحرمة عليها.

الجانب الثاني: ما يخرج:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيانه.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيه الخروج.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بشرط تعيين المسمى عليه: التسمية على غير معين.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يخرج بشرط تعيين المسمى عليه ما يأتي:

١ - ذبح شاة لم يسم عليها من قطيع مسمى عليه.

٢ - ذبح غير المسمى عليها كما لو حصل العدول عن المسمى عليها إلى غيرها.

الجزء الثالث: التوجيه:

وجه خروج ما لم يسم بشرط تعيين المسمى عليه ما تقدم في توجيه الاشتراط.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 178 (SanadKitab #127710, hlm. urut 901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.