Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 196

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الخامس الذكاة
  3. المبحث الثالث شروط الذكاة
  4. المطلب الثاني توجيه ذكر المؤلف للمرأة والأقلف والأعمى

١ - بيان الشبهة.

٢ - الجواب عنها.

الجانب الأول: بيان الشبهة:

شبهة من منع ذبيحة المرأة: أنه يعرض لها الحيض فلا تذكر اسم الله.

الجانب الثاني: الجواب:

يجاب عن هذه الشبهة بجوابين:

الجواب الأول: أن هذا العارض وقتي فلا يقتضي المنع في جميع الأحوال.

الجواب الثاني: أن الحيض لا يمنع ذكر اسم الله؛ لأن الحائض تسمي عند النوم وعند الأكل وعند الاغتسال فتسمى عند الذبح.

الأمر الثاني: شبهة منع الأقلف:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الشبهة.

٢ - الجواب عنها.

الجانب الأول: بيان الشبهة:

شبهة منع الأقلف ما يأتي:

ما ورد عن ابن عباس ﷺ أنه كان يكره ذبيحة الأقلف (١).

الجانب الثاني: الجواب:

يجاب عن هذه الشبهة: بأنه على فرض صحته عن ابن عباس قد خالفه غيره.

الأمر الثالث: شبهة منع الأعمى:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الشبهة.

٢ - الجواب عنها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 196 (SanadKitab #127710, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.