Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 197

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع الخامس الذكاة
  3. المبحث الثالث شروط الذكاة
  4. المطلب الثالث ما ينهى عن المذكي

الجانب الأول: بيان الشبهة:

شبهة المانعين لذبيحة الأعمى: أنه قد يخطئ المذبح فلا تحل ذبيحته.

الجانب الثاني: الجواب:

يجاب عن ذلك بما يأتي:

١ - أن عدم إصابة الأعمى للمذبح غير مسلم؛ لأنه يلمسه بيده.

٢ - أنه لو سلم وجود ذلك فهو نادر فلا يطرد الحكم على الإطلاق.

المطلب الثالث ما ينهى عن المذكي

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويكره أن يذبح بآلة كالة وأن يحدها والحيوان يبصره، وأن يوجهه إلى غير القبلة، وأن يكسر عنقه، وأن يسلخه قبل أن يبرد.

الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:

١ - الذبح بالآلة الكالة.

٢ - حد الآلة بمرأى من الحيوان.

٣ - توجيه الذبيحة إلى غير القبلة.

٤ - كسر العنق قبل انتهاء الحياة.

٥ - السلخ قبل انتهاء الحياة.

المسألة الأولى: الذبح بالآلة الكالة:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان المراد بالآلة الكالة.

٢ - الذبح بالآلة الكالة.

الفرع الأول: بيان المراد بالآلة الكالة:

الآلة الكالة هي ضعيفة القطع لكثرة الاستعمال أو رداءة الصنع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 197 (SanadKitab #127710, hlm. urut 920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.