Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 204

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السادس الصيد
  3. المبحث الأول تعريف الصيد
  4. المطلب الثاني تعريف الصيد في الاصطلاح

١ - ما يخرج بكلمة (اقتناص)

٢ - ما يخرج بكلمة (مباح).

٣ - ما يخرج بكلمة (متوحش)

٤ - ما يخرج بكلمة (أصلا).

٥ - ما يخرج بكلمة (غير مقدور عليه).

٦ - ما يخرج بكلمة (ولا مملوك).

الفرع الأول: ما يخرج بكلمة (اقتناص):

الذي يخرج بكلمة (اقتناص) التذكية فإنها تتم بتأن وروية لا باقتناص.

الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة (مباح):

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة (مباح) ما يأتي:

١ - صيد الحرم.

٢ - صيد المحرم.

٣ - محرم الأكل.

الأمر الثاني: توجيه الخروج:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه خروج صيد الحرم والمحرم.

٢ - توجيه خروج محرم الأصل.

الجانب الأول: توجيه خروج صيد المحرم والحرم:

وجه خروج صيد المحرم والحرم بكلمة (مباح) من تعريف الصيد: أنه لا يباح صيده، ولا تحل بالاصطياد.

الجانب الثاني: توجيه خروج محرم الأكل:

وجه خروج محل الأكل بكلمة (مباح) من تعريف الصيد: أنه لا يباح بالصيد، ولا تحله الذكاة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 204 (SanadKitab #127710, hlm. urut 926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.