Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 205

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السادس الصيد
  3. المبحث الأول تعريف الصيد
  4. المطلب الثاني تعريف الصيد في الاصطلاح

الفرع الثالث ما يخرج بكلمة (متوحش):

الذي يخرج بكلمة (متوحش) المستأنس، فإنه لا يذكي بالصيد ولا يحل به.

الفرع الرابع: ما يخرج بكلمة (أصلا):

الذي يخرج بكلمة (أصلا) ما يتوحش من الحيوان المستأنس، فإنه وإن قتل بالصيد لا يسمى صيدا.

الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (غير مقدور عليه):

الذي يخرج بكلمة (غير مقدور عليه) المقدور عليه من الوحشي فإنه لا يذكي بالصيد، ولا يحل به.

الفرع السادس: ما يخرج بكلمة (ولا مملوك):

الذي يخرج بكلمة (ولا مملوك) المملوك، فإنه لا يجوز اصطياده ولا يحل للصائد بالصيد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 205 (SanadKitab #127710, hlm. urut 927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.