١ - أمثلة الضرر.
٢ - حكم الصيد.
الأمر الأول: أمثلة الضرر:
من أمثلة الضرر بالصيد ما يأتي:
١ - دخول أملاك الغير بغير إذنهم، وتقدم ذلك في تملك المباح في فقه المعاملات المالية.
٢ - دهك زروع الناس، وتكسير أشجارهم، وتخريب ثمارهم وأجهزتهم.
٣ - الاطلاع على عورات الناس في أملاكهم.
٤ - تقييد حريات الناس في أملاكهم.
٥ - التعدى على أولويات الناس في الصيد في أملاكهم.
الأمر الثاني: حكم الصيد:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا ترتب على الصيد ضرر لم يجز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الصيد إذا ترتب عليه ضرر ما يأتي:
١ - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).
٢ - حديث: (لا ضرر في الإسلام) (٢).