الفرع الثاني: حكم الصيد إذا لم يترتب عليه ضرر:
وفيه أمران هما:
١ - الصيد للحاجة.
٢ - الصيد للتسلية والنزهة.
الأمر الأول: الصيد للحاجة:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان الصيد للحاجة كان مباحا بلا خلاف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إباحة الصيد للحاجة ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ (٢).
٣ - قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٣).
ووجه الاستدلال بهذه الآيات: أنها نصت على تحريم الصيد حال الإحرام، ومفهوم ذلك: أنه في غيره حلال.
٤ - حديث: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل) (٤).