Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 223

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السادس الصيد
  3. المبحث الثالث شروط الصيد
  4. المطلب الثاني الشروط

٣ - الدليل.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا مات الصيد بغير المحدد بالإصابة من غير جرح كان حراما.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الصيد بغير المحدد إذا مات بالإصابة من غير جرح: أنه يكون وقيذا.

الشيء الثالث: الدليل:

الدليل على تحريم الوقيذ قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (١).

الفقرة الثانية: حكم الصيد بغير المحدد إذا مات بالإصابة وكان مجروحا:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

٣ - الدليل.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا مات الصيد بغير المحدد بالإصابة وكان مجروحا كان مباحا.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه إباحة الصيد بغير المحدد إذا مات بالإصابة وكان مجروحا:

أن المقصود إنهار الدم وقد تحقق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 223 (SanadKitab #127710, hlm. urut 945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.