Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 224

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السادس الصيد
  3. المبحث الثالث شروط الصيد
  4. المطلب الثاني الشروط

الشيء الثالث: الدليل:

الدليل على إباحة الصيد بغير المحدد إذا جرح: حديث: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) (١).

الأمر الثاني: آلة الصيد الجارحة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - المراد بالآلة الجارحة.

٢ - أمثلة الآلة الجارحة.

٣ - ما يستثنى من الآلة الجارحة.

٤ - شروط الصيد بالآلة الجارحة.

الجانب الأول: المراد بالآلة الجارحة:

المراد بالآلة الجارحة: الحيوان من الكلاب والطيور.

الجانب الثاني: الأمثلة:

وفيه جزءان هما:

١ - أمثلة ذوات الأنياب.

٢ - أمثلة ذوات المخالب.

الجزء الأول: أمثلة ذوات الأنياب:

من أمثلة ذوات الأنياب ما يأتي:

١ - الكلاب.

٢ - الفهود.

٣ - النمور.

الجزء الثاني: أمثلة ذوات المخالب:

من أمثلة ذوات المخالب ما يأتي:

١ - الصقر.

٢ - الشاهين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 224 (SanadKitab #127710, hlm. urut 946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.