Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 245

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السادس الصيد
  3. المبحث الثالث شروط الصيد
  4. المطلب الثاني الشروط

صيدها، كما لو وقع الصيد في ماء، أو وقع على الآلة فقتلته، أو مات من غير سبب.

الجانب الثالث: ما يخرج بشرط قصد الإرسال:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الأمثلة.

٣ - حكم الصيد.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط قصد إرسال الآلة: استرسال الآلة من غير قصد.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة استرسال الآلة بنفسها من غير قصد ما يأتي:

ا - أن تثور البارود من غير فعل فتصيب صيدا.

٢ - أن ينطلق الكلب على الصيد من غير فعل من صاحبه.

٣ - أن يطير الصقر إلى الصيد من غير إرسال من صاحبه.

الجزء الثالث: حكم الصيد:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا لم يُغْر الصائد الجارح بالصيد.

٢ - إذا أغرى الصائد الجارح بالصيد.

الجزئية الأولى: إذا لم يُغْرِ الصائد الجارح بالصيد:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم الصيد.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا لم يكن للصائد سبب في إرسال الجارح على الصيد ولم يغره به لم يبح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 245 (SanadKitab #127710, hlm. urut 967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.