Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 244

  1. فقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذور
  2. الموضوع السادس الصيد
  3. المبحث الثالث شروط الصيد
  4. المطلب الثاني الشروط

الفرع الأول: انتفاء المنع من الصيد:

وقد تقدم ذلك في حكم الصيد.

الفرع الثاني: انتفاء الضرر:

وقد تقدم ذلك في حكم الصيد.

الفرع الثالث: قصد الانتفاع بالصيد:

وقد تقدم ذلك في حكم الصيد.

الفرع الرابع: قصد الصيد بإرسال الآلة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثالث: إرسال الآلة، قاصدا فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح، إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل.

الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:

١ - قصد الإرسال.

٢ - قصد الاصطياد.

٣ - قصد الصيد.

الأمر الأول: قصد الإرسال:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان المراد بقصد الإرسال.

٢ - توجيه الاشتراط.

٣ - ما يخرج بالشرط.

الجانب الأول: بيان المراد بقصد الإرسال:

المراد بقصد الإرسال: أن يكون للصائد سبب في استرسال الآلة.

الجانب الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط سببية الصائد في إرسال الآلة: أنه لو لم يكن للصائد سبب في إرسال الآلة كان الصيد لها وليس للصائد، والآلة لا قصد لها فلا يباح

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 3، ص 244 (SanadKitab #127710, hlm. urut 966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.