الجزء الثاني: الدليل:
من أدلة وجوب النكاح ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (١).
فقد استدل بها على الوجوب على من خشي العنت (٢).
٢ - قوله ﷺ: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) (٣).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه أمر المستطيع للنكاح أن يتزوج، ومقتضى الأمر الوجوب.
٣ - أن النكاح وسيلة الإعفاف، والإعفاف واجب فيكون النكاح واجباً؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
الجزء الثالث: توجيه الوجوب:
وجه وجوب النكاح بما يأتي:
١ - امتثال أمر الله وأمر رسوله ﷺ.
٢ - أنه الوسيلة إلى إعفاف النفس وهو واجب.
٣ - أنه يقي من الخطر ويدفع الضرر وذلك واجب.