Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 15

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثالث حكم النكاح
  3. المطلب الأولى حكم النكاح

الجزء الرابع: شرط الوجوب:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الشرط.

٢ - توجيه الاشتراط.

الجزئية الأولى: بيان الشرط:

شرط وجوب النكاح القدرة عليه.

الجزئية الثانية: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط القدرة لوجوب النكاح ما يأتي.

١ - قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١).

٢ - قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢).

٣ - قوله ﷺ: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء) (٣).

٤ - أن العجز يسقط الوجوب.

الأمر الثاني: حكم النكاح حين أمن العنت:

وفيه جانبان هما:

١ - أسباب أمن العنت.

٢ - حكم النكاح.

الجانب الأول: أسباب أمن العنت:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان أسباب أمن العنت.

٢ - توجيه السببية.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 15 (SanadKitab #127711, hlm. urut 11)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.