Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 16

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثالث حكم النكاح
  3. المطلب الأولى حكم النكاح

الجزء الأول: بيان الأسباب:

من أسباب أمن العنت ما يأتي:

١ - عدم شدة الشهوة.

٢ - انعدام أسباب الوقوع في الفاحشة: الجزء الثاني توجيه السببية:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه سببية عدم شدة الشهوة.

٢ - توجيه سببية انعدام أسباب الوقوع في الفاحشة.

الجزئية الأولى: توجيه سببية عدم شدة الشهوة:

وجه سببية عدم شدة الشهوة لأمن العنت: أن عدم شدة الشهوة يساعد على مقاومتها والتغلب عليها فلا تدفع إلى الوقوع في الفاحشة.

الجزئية الثانية: توجيه سببية انعدام أسباب الفاحشة لأمن العنت:

وجه سببية انعدام أسباب الفاحشة لأمن العنت: أنه إذا لم يوجد الدافع إلى الفاحشة لم يوجد لتنفيذها مجال، ويذلك يؤمن الوقوع فيها.

الجانب الثاني: حكم النكاح:

وفيه أربعة أجزاء هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - دليل الحكم.

٣ - توجيه الحكم.

٤ - شرط الحكم.

الجزء الأول: بيان الحكم:

النكاح مع القدرة وأمن العنت مستحب وليس بواجب.

الجزء الثاني: الدليل:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - دليل الاستحباب.

٢ - دليل عدم الوجوب.

٣ - الجواب عن أدلة الوجوب.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 16 (SanadKitab #127711, hlm. urut 12)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.