Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 148

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار لفظ: أنت علي حرام يمينًا إذا نوى به اليمين ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها اعتبرت التحريم يمينا بقوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ فيحمل التحريم مع النية عليه.

٢ - حديث: (انما الأعمال بالنيات) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل اعتبار الأعمال بالنيات فيجب اعتبارها بها، وقد نويت اليمين بلفظ: (أنت علي حرام) فيجب حمله عليها.

الفرع الثاني: أنت علي كظهر أمي:

وفيه أمران هما:

١ - إذا نوي به الظهار.

٢ - إذا نوي به الطلاق.

الأمر الأول: إذا نوي به الظهار:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يعتبر.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يعتبر:

إذا نوي بلفظ: أنت علي كظهر أمي، الظهار كان ظهارًا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 148 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.