الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار لفظ: أنت علي حرام يمينًا إذا نوى به اليمين ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها اعتبرت التحريم يمينا بقوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ فيحمل التحريم مع النية عليه.
٢ - حديث: (انما الأعمال بالنيات) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل اعتبار الأعمال بالنيات فيجب اعتبارها بها، وقد نويت اليمين بلفظ: (أنت علي حرام) فيجب حمله عليها.
الفرع الثاني: أنت علي كظهر أمي:
وفيه أمران هما:
١ - إذا نوي به الظهار.
٢ - إذا نوي به الطلاق.
الأمر الأول: إذا نوي به الظهار:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يعتبر.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يعتبر:
إذا نوي بلفظ: أنت علي كظهر أمي، الظهار كان ظهارًا.