Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 149

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار لفظ: أنت علي كظهر أمي ظهارًا إذا نوي به الظهار: أنه صريح في الظهار، وقد نوي به فتعين حمله على الظهار؛ لاجتماع اللفظ والنية فيه.

الأمر الثاني: إذا نوي به الطلاق:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف فيما يحمل عليه لفظ: (أنت علي كظهر أمي) إذا أريد به الطلاق على قولين:

القول الأول: أنه ظهار.

القول الثاني: أنه طلاق.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن لفظ: (أنت علي كظهر أمي) ظهار ولو نوي به الطلاق بما يأتي:

١ - أنه صريح في الظهار فيقدم على النية؛ لأنه إذا تعارض اللفظ والنية قدم اللفظ؛ لأنه أصرح وأظهر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 149 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.