Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 151

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره

الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن ذلك بأنه فيما إذا لم تتعارض النية مع اللفظ بدليل الحكم بالإسلام باللفظ بالشهادتين دون توقف على معرفة ما في القلب كما في قوله ﷺ: (أشققت عن قلبه) (١).

الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن اللفظ يقتضي التحريم:

يجاب عن ذلك بأن مجرد اقتضاء اللفظ للتحريم لا يكفي لحمل للفظ على الطلاق، والنية قد عارضها اللفظ وهو أقوى منها فيتعين إعماله وترجيحه عليها.

الفرع الثالث العل علي حرام:

الكلام في هذا الفرع كالكلام في الفرع الأول (أنت علي حرام).

الفرع الرابع: ما أحل الله علي حرام:

وفيه أمران هما:

١ - إذا لم يفسر بإرادة الطلاق.

٢ - إذا فسر بإرادة الطلاق.

الأمر الأول: إذا لم يفسر بإرادة الطلاق:

إذا لم يفسر بإرادة الطلاق كان مثل لفظ: (أنت علي حرام).

الأمر الثاني: إذا فسر بإرادة الطلاق:

وفيه جانبان هما:

١ - اعتباره طلاقًا.

٢ - ما يقع به.

الجانب الأول: اعتباره طلاقًا:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 151 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.