Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 152

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف فيما يعتبر لفظ: (ما أحل الله علي حرام) إذا وصف بالطلاق على قولين:

القول الأول: أنه طلاق.

القول الثاني: أنه ظهار.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن لفظ: (ما أحل الله علي حرام) طلاق، إذا نوي به الطلاق: أنه صريح بلفظ الطلاق فكان طلاقًا، كما لو ضربها وقال: هذا طلاقك.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن لفظ: (ما أحل الله علي حرام) ظهار ولو نوي به الطلاق: أنه صريح في الظهار فلا يكون طلاقًا بتفسيره بالطلاق، كما لو قال: (أنت علي كظهر أمي) أعني به الطلاق.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 152 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.