Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 157

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره

١ - معنى نية الظهار.

٢ - اعتباره ظهارًا.

٣ - ما يعتبر إذا لم يعتبر ظهارًا.

الجزء الأول: معنى نية الظهار

نية الظهار أن ينوي تحريم الزوجة مع بقاء نكاحها.

الجزء الثاني: اعتباره ظهارًا:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في اعتبار لفظ: (أنت علي كالميتة والدم والخنزير) ظهارًا إذا نوى به الظهار على قولين:

القول الأول: أنه يعتبر ظهارًا.

القول الثاني: أنه لا يعتبر ظهارًا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بأن لفظ: (أنت علي كالميتة والدم والخنزير) تحريم للزوجة بغير طلاق، وهذا هو معنى الظهار.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن لفظ: (أنت علي كالميتة والدم والخنزير) ليس ظهارًا ولو نوي به

الظهار: أنه غير صريح في الظهار، والأصل عدمه فلا يحمل عليه مع الشك.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 157 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.