Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 158

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن لفظ: (أنت علي كالميتة والدم والخنزير) لا يعتبر ظهارًا، ظهور دليله.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:

يجاب عن وجهة الخالفين: بأنه ليس كل تحريم بغير الطلاق يعتبر ظهارًا، فالمتزوجة لغير مطلقها في عدتها تحرم على من تزوجها من غير طلاق وليس ذلك ظهارًا.

الجزء الثالث: ما يعتبر لفظ: (أنت علي كالميتة والدم والخنزير) إذا لم يعتبر ظهارًا:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان ما يعتبر.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان ما يعتبر:

إذا لم يعتبر لفظ: (أنت علي كالميتة والدم والخنزير) ظهارًا ولو نوي به الظهار كان يمينًا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 158 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.