Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 159

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه عدم اعتباره طلاقًا.

٢ - توجيه اعتباره يمينًا.

الفقرة الأولى: توجيه عدم اعتباره طلاقًا:

وجه عدم اعتبار لفظ: (أنت علي كالميتة والدم والخنزير) طلاقًا: أنه ليس صريحًا فيه، ولم ينوبه فلا يصح حمله عليه.

الفقرة الثانية: توجيه اعتباره يمينًا:

وجه اعتبار لفظ: (أنت علي كالميتة والدم والخنزير) يمينًا ولو نوي به الظهار: أنه يقتضي المنع من الاستمتاع، وقد منع كونه ظهارًا، وهو لا يعتبر طلاقًا لما تقدم فتعين كونه يمينًا.

الجانب الثالث: إذا نوى به اليمين:

وفيه جزءان هما:

١ - معنى إرادة اليمين.

٢ - ما يعتبر.

الجزء الأول: معنى إرادة اليمين:

معنى إرادة اليمين: قصد ترك الوطء من غير طلاق ولا تحريم.

الجزء الثاني: ما يعتبر:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان ما يعتبر.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان ما يعتبر:

إذا نوي بلفظ: (أنت علي كالميتة والدم والخنرير) اليمين كان يمينًا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 159 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.