Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 163

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه إيقاع الطلاق حكمًا على الخبر عن حلفه بالطلاق ولو ادعى الكذب إخباره بما يأتي:

١ - أن دعواه الكذب خلاف الظاهر فلا تقبل.

٢ - أن دعواه عدول عن الإقرار بحق آدمي فلا يقبل.

٣ - أن قبول الدعوى وسيلة إلى تضييع الحقوق بإنكارها بعد الإقرار بها.

٤ - أن قبول الدعوى وسيلة إلى عدم استقرار الحقوق بتكرر الإقرار والإنكار.

الفرع السابع: أمرك بيدك:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وإن قال: أمرك بيدك ملكت ثلاثًا ولو نوى واحدة، ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ.

الكلام في هذا الفرع في أربعة أمور هي:

١ - تكييفه.

٢ - ما يملك به.

٣ - الرجوع فيه.

٤ - التقيد بالمجلس.

الأمر الأول: التكييف:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - التكييف.

٢ - الألفاظ التي يقع الطلاق بها.

٣ - الألفاظ التي لا يقع الطلاق بها.

الجانب الأول: التكييف:

وفيه جزاءن هما:

١ - التكييف.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 163 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.