Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 164

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره

الجزء الأول: التكييف:

قول الزوج لزوجته أمرك بيدك توكيل لها في طلاق نفسها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار (أمرك بيدك) توكيلًا: أنه تفويض للزوجة في إيقاع الطلاق، وإذن فيه، وهذا هو معنى التوكيل.

الجانب الثاني: الائفاظ النبي يقع الطلاق بها:

من الألفاظ التي يقع الطلاق بها ما يأتي:

١ - اخترت نفسي.

٢ - اخترت أبوي.

٣ - اخترت الأزواج.

٤ - اخترت فراقك.

الجانب الثالث: الألفاظ التي لا يقع الطلاق بها:

من الألفاظ التي لا يقع الطلاق بها ما يأتي:

١ - قبلت، مجردًا عن لفظ (نفسي).

٢ - اخترت زوجي.

٣ - اخترت بقاء النكاح.

الأمر الثاني: ما يملك به من عدد الطلاق:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف فيما تملك المرأة من الطلاق بقول الزوج لها: أمر بيدك، على قولين:

القول الأول: أنها تملك ثلاثًا.

القول الثاني: أنها تملك ما نواه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 164 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.