Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 165

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الزوجة تملك ثلاثًا بلفظ: (أمرك بيدك) بما يأتي:

١ - أنه كناية ظاهرة، والكناية الظاهرة تقتضي ثلاثًا.

٢ - أنه مفرد مضاف، والمفرد المضاف يقتضي العموم، فيكون عامًا في جميع أمرها، ومنه الطلاق الثلاث، فتملكها لدخولها في مقتضاه.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الزوجة لا تملك بلفظ: (أمرك بيدك) إلا ما نواه الزوج: بأنه نوع تخيير فيرجع إلى نيته فيه كقوله: اختاري.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول الرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أنها تملك ثلاثًا ولو نوى غيرها.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأنها تملك الثلاث: أنه مقتضى اللفظ، وإعمال اللفظ أولى من إعمال النية لظهوره وخفائها، فاللفظ ظاهر، والنية خفية.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 165 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.