Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 166

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الموجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن (اختاري) تفويض مطلق فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم، أما (أمرك بيدك) فإنه للعموم؛ لأنه اسم جنس مضاف فيتناول جميع أمرها، كما تقدم في الاستدلال.

الأمر الثالث: الرجوع فيه:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم الرجوع.

٢ - ما يتم به.

الجانب الأول: حكم الرجوع:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا أراد الزوج الرجوع في قوله لزوجته: (أمرك بيدك) كان له ذلك.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز رجوع الزوج بقوله لزوجته: (أمرك بيدك): أنه توكيل للزوجة في تطليقها لنفسها فيجوز فسخه كسائر الوكالات.

الجانب الثاني: ما يتم به الرجوع:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الفسخ.

٢ - الوطء.

٣ - الطلاق.

الجزء الأول: الفسخ:

وفيه جزئيتان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 166 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.