Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 172

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره

الفقرة الرابعة: أثر الخلاف:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الأثر:

يظهر أثر الخلاف في وقوع الطلاق وعدمه، فعلى القول ببطلان الوكالة لا يقع، وعلى القول بعدم البطلان يقع.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

١ - توجيه القول بعدم وقوع الطلاق.

٢ - توجيه القول بوقوع الطلاق.

النقطة الأولى: توجيه القول بعدم وقوع الطلاق:

وجه القول بعدم وقوع الطلاق: أن الوكالة باطلة فيكون الطلاق تصرفًا من غير ذي صفة فلا يقع.

النقطة الثانية: توجيه القول بوقوع الطلاق:

وجه القول بوقوع الطلاق: أن الوكالة لم تبطل فيكون الطلاق تصرفًا من مختص فيقع.

الأمر الرابع: التقييد في المجلس:

وفيه جانبان هما:

١ - التقييد.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 172 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.