Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 173

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره

الجانب الأول: التقييد:

إذا قال الزوج لزوجته: أمرك بيدك لم يتقيد في المجلس فتملك به الطلاق في المجلس وبعده من غير تقييد بمدة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم تقيد قول الزوج لزوجته: أمرك بيدك بالمجلس: أنه توكيل مطلق فيكون على التراخي كالتوكيل في البيع.

الفرع الثاني: اختاري:

قول المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وتختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما، فإن ردت أو وطئ، أو طلق أو فسخ بطل خيارها.

الكلام في هذا الفرع في ستة أمور هي:

١ - تكييف اللفظ.

٢ - صيغ الاختيار.

٣ - وقوع الطلاق به.

٤ - ما يملك به.

٥ - تقييده في المجلس.

٦ - ما يبطل به.

الأمر الأول: التكييف:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا لم يكن التخيير مع لفظ (نفسك).

٢ - إذا كان مع لفظ (نفسك).

الجانب الأول: إذا لم يكن التخيير مع لفظ (نفسك):

وفيه جزءان هما:

١ - التكييف.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 173 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.