Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 176

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره

٣ - اخترت داري.

٤ - اخترت السلامة منك.

الأمر الثالث: وقوع الطلاق به:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا نوى به الزوج الطلاق.

٢ - إذا لم ينو به الطلاق.

الجانب الأول: إذا نوى به الزوج الطلاق:

وفيه جزءان هما:

١ - وقوع الطلاق به.

٢ - مقدار ما يقع.

الجزء الأول: وقوع الطلاق:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الوقوع.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الوقوع:

إذا نوى الزوج الطلاق بقوله: اختاري نفسك، فأوقعته وقع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق بقول الزوج: اختاري نفسك، إذا نوى به الطلاق: أن لك كناية عن الطلاق وقد نوي به فيقع به الطلاق كسائر الكنايات.

الجزء الثاني: مقدار ما يقع:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا نوى عددًا.

٢ - إذا لم ينو عددًا.

الجزئية الأولى: إذا نوى عددًا:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان العدد.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 176 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.