Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 177

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره

الفقرة الأولى: بيان العدد:

إذا نوى الزوج عددًا من الطلاق بقوله: اختاري نفسك وقع ما نواه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه وقوع ما نواه الزوج من عدد الطلاق بقوله: اختاري نفسك: أن هذا اللفظ كناية خفية، والكناية الخفية يقع بها ما نوي.

الجزئية الثانية: إذا لم ينو عددًا:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان عدد ما يقع.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان عدد ما يقع:

إذا لم ينو الزوج عددًا من الطلاق بقوله: اختاري نفسك لم يقع إلا طلقة واحدة.

الفقرة الثانية: وجه عدم وقوع أكثر من الواحدة بقول الزوج:

اختاري نفسك إذا لم ينو عددًا: أن هذا اللفظ كناية خفية، والكناية الخفية هذا شأنها لما تقدم في الكنايات.

الجانب الثاني: إذا لم ينو الزوج الطلاق:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا لم تختر، أو اختارت زوجها، أو بقاء النكاح.

٢ - إذا اختارت الفرقة.

الجزء الأول: إذا لم تختر أو اختارت زوجها:

وفيه جزئيتان هما:

١ - وقوع الطلاق.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 177 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.