Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 178

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره

الجزئية الأولى: وقوع الطلاق:

إذا لم تختر الزوجة شيئًا أو اختارت زوجها لم يقع عليها طلاق.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم وقوع الطلاق إذا لم تختر شيئًا أو اختارت زوجها بما يأتي:

أ - ما ورد أن الرسول ﷺ خير نساءه فأخترنه ولم يعتبر طلاقًا (١).

ب - ما ورد عن بعض الصحابة أنها إذا اختارت زوجها لم يقع عليها طلاق، ومن ذلك ما يأتي:

١ - ما ورد عن عمر ﵁ أنه قال: إذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء (٢).

٢ - ما ورد عن ابن مسعود أنه كان يقول: إذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء (٣).

ج - أن التخيير تفويض للطلاق إليها وليس طلاقًا، فإذا لم نوقعه لم يقع كما إذا قال: طلقي نفسك فلم توقع طلاقًا.

الجزء الثاني: إذا اختارت:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا اختارت بإيقاع الطلاق.

٢ - إذا اختارت بالكناية.

الجزئية الأولى: إذا اختارت بإيقاع الطلاق:

وفيها فقرتان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 178 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.