Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 181

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره

القطعة الأولى: وقوع الطلاق:

إذا اختارت المخيرة بالكناية ونوت الطلاق وقع.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق إذا نوي بالاختيار بالكناية: أن اللفظ يحتمله، فإذا نوي به اجتمعت دلالة اللفظ والنية فيقع.

النقطة الثانية: الاختلاف في النية:

وفيها قطعتان هما:

١ - صورة الاختلاف.

٢ - من يقبل قوله.

القطعة الأولى: صورة الاختلاف:

صورة الاختلاف في النية: أن تدعي الزوجة نية الطلاق، وينكر الزوج ذلك.

القطعة الثانية: من يقبل قوله:

وفيها ثلاث شرائح هي:

١ - من يقبل قوله.

٢ - التوجيه.

٣ - اليمين على من يقبل قوله.

الشريحة الأولى: من يقبل قوله:

إذا حصل الخلاف في إرادة الطلاق باختيار المخيرة بالكناية فالقول قولها.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه قبول قول المخيرة في إرادة الطلاق: أن ذلك لا يعلم إلا من جهتها.

الشريحة الثالثة: اليمين:

وفيها جملتان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 181 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.