Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 182

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره

١ - لزوم اليمين.

٢ - التوجيه.

الجملة الأولى: لزوم اليمين:

إذا قبل قول المخيرة لزمتها اليمين.

الجملة الثانية: التوجيه:

وجه قبول قول المخيرة ما يأتي:

١ - حديث: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) (١).

٢ - أن في قبول قول المخيرة إبطالًا لحق آدمي مع احتمال صدقه، فتشرع اليمين لدفع هذا الاحتمال.

الشيء الثاني: إذا لم تنو الطلاق بالاختيار بالكناية:

وفيه نقطتان هما:

١ - وقوع الطلاق.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: وقوع الطلاق:

إذا لم تنو الزوجة المخيرة الطلاق بالاختيار بالكناية لم يقع.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم وقوع الطلاق إذا اختارت المخيرة بالكناية ولم تنو الطلاق: أن دلالة الكناية على إرادة الطلاق ضعيفة فلا تقوى على رفع النكاح الثابت بيقين.

الأمر الرابع: ما يملك به:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا تضمن الزيادة على الواحدة.

٢ - إذا لم يتضمن الزيادة على الواحدة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 182 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.