Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 199

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاق
  3. المطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين

المبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاق

وفيه مطلبان هما:

١ - اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين ورقكما.

٢ - اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغته.

المطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: يملك من كان كله حرًا أو بعضه ثلاثًا، والعبد اثنتين، حرة كانت زوجتا هما أو أمة.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - عدد الطلاق.

٢ - من يعتبر به.

المسألة الأولى: عدد الطلاق:

وفيها فرعان هما:

١ - عدد الطلاق للحر والمبعض.

٢ - عدد الطلاق للرقيق.

الفرع الأول: عدد الطلاق للحر والمبعض:

وفيه أمران هما:

١ - بيان العدد.

٢ - الدليل.

الأمر الأول: بيان العدد:

عدد الطلاق للحر والمبعض ثلاث طلقات.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 199 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.